مدة تنفيذ الخدمة
10d 0h 0m
هذه الخدمة تتيح لاصحاب المشاريع تعديل الشكل القانوني واي بند من بنود النظام الأساسي للشركة وفقاً لنصوص القانون
افراد - جهة - شامل
1) يقوم المستثمر بتعبئة استمارة تعديل الشكل القانوني.
2) تتولى دائرة خدمة المستثمر استلام الملف والتأكد من اكتمال كافة البيانات الواردة في الاستمارة وكذا استيفاء كافة الوثائق المطلوبة وإحالة الطلب ً إلى قطاع المشروعات.
3) يتولى قطاع المشروعات دراسة الطلب ومراجعة الوثائق واحالة المعاملة الى مكتب الصناعة والتجارة
4) يقوم مكتب الصناعة والتجارة بمراجعة المتطلبات وفي حالة تحويل الشكل القانوني من منشاة فردية الى شركة يتم طلب عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة التي ستؤول إليها ملكية المشروع والسجل التجاري وبعدها تحال موافقة مكتب الصناعة الى قطاع المشاريع
5) يقوم القطاع بإشعار المستثمر عبر دائرة خدمة المستثمر بتسديد رسوم تعديل الشكل القانوني.
6) يقوم قطاع المشروعات باستكمال إجراءات إصدار شهادة تعديل الشكل القانوني، واحالتها الى دائرة خدمة المستثمر للمراجعة والذي يحيلها الى مكتب رئيس الهيئة للتوقيع وتسليمها للمستثمر عبر دائرة خدمة المستثمر.
ان يكون مسجلا في الهيئة العامة للاستثمار
1) استمارة طلب تعديل شهادة تسجيل.
2) أصل شهادة تسجيل المشروع.
3) في حالة تعديل المالك من فرد الى شركة ضرورة وجود تنازل من المالك السابق الى المالك الجديد مع وجود عقد تأسيس ونظام اساسي للشركة التى ستؤول اليها ملكية المشروع موقع امام مدير مكتب الصناعة في الهيئة مع ابراز السجل التجاري للشركات القائمة التي نقلت اليها ملكية المشروع.
80000043
08:00 AM - 01:30 Pm
سيحب فريق الدعم لدينا سماع تعليقاتك واقتراحاتك للمساعدة كي تصبح المنصة الموحدة أفضل للجميع